الشرواني والعبادي
185
حواشي الشرواني
ما مر وإن حمل بعد كيل الأجنبي المائة والعشرة أحد المتكاريين أي العاقدين ففيه التفصيل السابق بين المغرور وعدمه وإن اختلفا في الزيادة أو قدرها فالقول قول المكتري بيمينه لأن الأصل عدم الزيادة ولو وجد المحمول على الدابة ناقصا عن المشروط نقصا يؤثر وقد كاله المؤجر حط قسطه من الأجرة إن كانت الإجارة في الذمة لأنه لم يف بالمشروط وكذا إن كانت إجارة عين ولم يعلم المستأجر النقص فإن علمه لم يحط شئ من الأجرة لأن التمكين من الاستيفاء قد حصل وذلك كاف في تقرير الأجرة أما النقص الذي لا يؤثر كالذي يقع به التفاوت بين الكيلين أو الوزنين فلا عبرة به مغني وروض مع شرحه ( قوله فكما لو كان بنفسه إلخ ) أي فعليه أجرة حملها والضمان اه شرح روض ولعل هذا أعني قول الشارح فكما لو كال بنفسه إلخ إذا سيرها هو لا إذا سيرها المؤجر وإلا فلا أثر لتحميل المستأجر اه سم ( قوله إن تلفت بغير المحمول ) بخلاف ما إذا تلفت به لأن هذا قضية العارية اه سم ( قوله بعد قطعه ) متعلق بيخيطه اه رشيدي عبارة ع ش أي من الخياط اه ( قوله ومنه ) أي من المعنى اه كردي ( قوله وعليه ) أي الثاني المرجوح ( قوله يبدأ بالمالك ) لأنه في رتبة البائع ويجمع كل في حلفه النفي والاثبات اه كردي ( قوله يبدأ بالمالك ) معتمد اه ع ش قول المتن ( وعلى الخياط أرش النقص ) وللخياط نزع خيطه وعليه أرش النزع إن حصل به نقص وله منع المالك من شد خيط في خيط الخياط يجره في الدروز مكانه إذا نزع ولو قال المالك للخياط إن كان هذا الثوب يكفيني قميصا فاقطعه فقطعه ولم يكفه ضمن الأرش لأن الاذن مشروط بما لم يوجد وإن قال له في جوابه هو يكفيك فقال اقطعه فقطعه ولم يكفه لم يضمن لأن الاذن مطلق روض مع شرحه ومغني ونهاية ( قوله من انتفاء الاذن من أصله ) هذا ممنوع اه سم ( قوله وهو أوجه من ترجيح السبكي ) اعتمد النهاية والمغني ما رجحه السبكي وإليه مال شيخ الاسلام ثم قال وعلى هذا لو لم يكن بينهما تفاوت أو كان مقطوعا قباء أكثر قيمة فلا شئ عليه اه ( قوله لهذا ) أي للاذن في أصل القطع ( قوله المقتضية لانتفاء الاذن من أصله ) هذا ممنوع وكيف لا وهما متفقان على أصل الاذن اه سم ( قوله بدليل عدم الأجرة إلخ ) لا دلالة فيه لأن عدمها لانتفاء الصفة المطلوبة للمالك اه سم عبارة النهاية ولا يقدح في ترجيح الأول يعني ما رجحه السبكي عدم الأجرة له إذ لا ملازمة بينها وبين الضمان اه ( قوله ويؤخذ ) إلى الفصل في النهاية ( قوله من هذا )